كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

وقيل: عاصم العجلاني، وليس كذلك؛ فإن عاصمًا رسولُ هذه الواقعة، لا سائل لنفسه؛ لأن عويمرًا قال له: "سلْ لي يا عاصمُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء عاصم، فسأل، فكره رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها، فجاء عويمر بعد ذلك، وسأل لنفسه" (¬1).
* * *

باب: إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلاَ يَتَجَسَّسُ
(باب: إذا دخل بيتًا، يصلي حيث شاء، أو حيث أُمر، ولا يتجسس): بالجيم وبالحاء المهملة.
قيل (¬2): ليس في الحديث الذي ساقه في هذه الترجمة ما يقتضي أن يصلي حيث شاء، وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمر؛ لقوله: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ؟ " (¬3).
و (¬4) قال ابن المنير: إنما أراد البخاري التنبيه على أن المسألة موضعُ نظرٍ، هل يصلّي من دُعي إلى المنزل حيث شاء؛ لأن الإذن للداخل في البيت عامٌّ لكل جزء منه، أو يستأذن في مكان صلاته؛ لأنه - عليه السلام - فعل ذلك؟
¬__________
(¬1) رواه البخاري (4745)، ومسلم (1492) عن سهل بن سعد رضي الله عنه.
(¬2) "قيل" ليست في "ج".
(¬3) تقدم تخريجه من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه.
(¬4) الواو سقطت من "ج".

الصفحة 125