كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)
(لا تقل ذلك): يروى: بلام، وبدونها، وإنما كرهت الصحابة من ابن الدخشن مجالسة المنافقين ومودتهم، وقد انتفت المظنة -ولله المنةُ- بشهادةِ مَنْ لا ينطِق عن الهوى أنه قال: "لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله".
قال ابن المنير: وفي هذا الحديث الرخصةُ (¬1) في [بيع الدار (¬2)، وقد اتخذ مالكُها (¬3) فيها مكانًا يحترمه، ويصلِّي فيه، ويسميه مسجدًا، وإنما (¬4)] (¬5) يحرم بيعُ المساجد المحبَّسَةِ (¬6) للناس عمومًا، فمسجدُ البيت مرتفعٌ في الحرمة عن سائر البيت، ولهذا لا يُقعد فيه جنبًا، ولا يَبلغ حرمة (¬7) المسجد المطلق، ولهذا (¬8) يُباع، ويتحرز (¬9) أهلُ العوائد في الفنادق بمساجد يتخذونها فيها بمحاريب (¬10) يتوقَّوْنَ بذلك أن تُنزل للفرنج (¬11) ونحوهم، فلا يَمنع ذلك من بيعها.
ولا ينبغي أن يُستجاز إنزالُها للفرنج؛ لحرمة صورة المسجد، وإن كان مملوكًا.
¬__________
(¬1) في "ج": "رخصة".
(¬2) في "ج": "الدور".
(¬3) في "ج": "مالكًا".
(¬4) في "ج": "وأنه".
(¬5) ما بين معكوفتين غير واضح في "م" وهو هكذا في "ع".
(¬6) في "ن" و "ع": "المحتسبة".
(¬7) في "ن" و "ع": "حرمته".
(¬8) في "ج": "وبهذا".
(¬9) في "ن" و "ع": "ويحترم".
(¬10) في "ن" و "ع" و "الفرنج": "محاريب".
(¬11) في "ن" و"ع": "الفرنج"، وفي "ج": "أن تنزل الفرنج".
الصفحة 130
495