كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

باب: كراهيةِ الصلاةِ في المقابرِ
309 - (432) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "اجْعَلُوا فِي بُيُوتكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا".
(ولا تتخذوها قبورًا): حمله (¬1) البخاري على منع الصلاة في المقابر، وتُعقب بأن القصد الحثُّ على الصلاة في البيت؛ فإن (¬2) الموتى لا يصلون في قبورهم، وكأنه قال (¬3): لا تكونوا (¬4) كالموتى، وليس فيه تعرض لجواز الصلاة في المقابر، ولا منعها.
* * *

باب: الصَّلاَةِ فِي الْبِيعَةِ
وَقَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كنَائِسَكُمْ؛ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا، الصُّوَرِ.
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ، إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ.
(وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم؛ من أجل التماثيل التي فيها الصُّوَرِ): يجوز (¬5) في "الصور" الجرُّ على البدل، والنصبُ بإضمارِ أَعني، والرفعُ إما (¬6) على أنه مبتدأ خبره فيها، والصلة جملة اسمية، وإما على أنه
¬__________
(¬1) في "ج": "حملها".
(¬2) في "ن": "وإن".
(¬3) في "ن": "فكأنهم قالوا".
(¬4) في "ج": "لا يكون".
(¬5) في "ج": "ويجوز".
(¬6) "إما" ليست في "ع".

الصفحة 138