كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

325 - (458) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ، أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ، كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: "أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا"، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهاِ.
(أن رجلًا أسودَ أو امرأةً سوداء كان يقم (¬1) المسجد): حذف "أو كانت (¬2) تقم المسجد"؛ للدلالة عليه، ويَقُمُّ -بفتح حرف المضارعة وضم القاف- معناه: يكنس، والمرأة المبهمة هي أم محجن (¬3)، ويقال: محجنة، ذكره الذهبي في "التجريد" (¬4).

باب: تَحْرِيم تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

(باب: تحريم تجارة الخمر في المسجد): لا يتعلق "في المسجد" بالتحريم (¬5)، وإنما يتعلق بمحذوف، والتقدير: باب (¬6): ذكر تحريم تجارة
¬__________
(¬1) في "ع": "كانت تقم".
(¬2) في "ع": "وكانت".
(¬3) في "ج": "محجز".
(¬4) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (5/ 579).
(¬5) في "ن": "التحريم"، وفي "ع": "بتحريم".
(¬6) "باب" ليست في "ج".

الصفحة 156