كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

الخمر في المسجد، فيتعلق بالذكر، ففيه (¬1) تنبيه على أنه لا بأس بذكر النهي عن المحرمات في المسجد، وتبيينِ أحكامها.
* * *

326 - (459) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.
(عَبدان): بعين مهملة مفتوحة موحدة، وقد مر.
(عن أبي حمزة): بحاء مهملة (¬2) وزاي.
* * *

باب: الخَدَمِ للمسجد
327 - (460) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً، أَوْ رَجُلًا، كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، وَلاَ أُرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ صلَّى عَلَى قَبْرِهِ.
(أن امرأة أو رجلًا كانت تقم المسجد): حذف "أو كان يقم المسجد" كما سبق.
فإن قلت: حذف من الأول خبر المؤنث، وهنا خبر المذكر، فما وجهه؟
¬__________
(¬1) في "ع": "فيه".
(¬2) "مهملة" ليست في "ع".

الصفحة 157