كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

قلت: لا يتعين تخريجُ الرفعِ على ذلك؛ إذ (¬1) يجوز أن (¬2) تكون تامة، و"أن أدرك" على حذف لام التعليل؛ أي: ثم توجد (¬3) سرعة بي لإدراكي (¬4) صلاة الفجر، وهذا وجه لا غبار عليه، ولا خلاف فيه، فالتخريج (¬5) عليه أَولى، وسُرْعة: بضم السين المهملة وإسكان الراء (¬6).
* * *

400 - (578) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرتْهُ، قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ، يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْفَجْرِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.
(كن (¬7) نساء المؤمنات): قال الزركشي: يجوز في "نساء" وجهان: النصب على أنَّه خبر كان، و"يشهدن" (¬8) خبر ثان.
¬__________
(¬1) في "ج": "إن".
(¬2) في "م": "كون".
(¬3) في "ج": "تؤخذ".
(¬4) في "ع" و"ج": "لإدراك".
(¬5) في "ج": "فالتصريح".
(¬6) "الراء" ليست في "ج".
(¬7) "كن" ليست في "ن".
(¬8) في "ج": "ويشهد".

الصفحة 249