كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

جئت (¬1) متقدمًا على كذا، والذي اختاره بعضُ المحققين: أن التنوين عوض من المضاف إليه، وأنه لا فرق في المعنى بين ما أُعرب من هذه الظروف المقطوعة (¬2) وما بُني منها، قال: وهو الحق.
* * *

باب: كم بينَ الأذانِ والإقامةِ، ومن ينتظر الإقامةَ؟
426 - (624) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عبد الله بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانينِ صَلَاةٌ -ثَلاثًا- لِمَنْ شَاءَ".
(عن الجُريري): بضم الجيم وراءين، مصغَّر (¬3).
(بين كل أذانين صلاة): يريد: الرواتبَ التي تصلَّى بين الأذان والإقامة قبلَ الفرض.
* * *

427 - (625) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عامِرٍ الأَنْصارِيَّ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ الْمُؤَدنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) في "ع": "مختص في حالة البناء على الضم، دون حالة تنوينه، وهذا قد ذهب إليه بعضهم، ففرق بين جئت متقدمًا ... ".
(¬2) "المقطوعة" ليست في "ن".
(¬3) في "ن": "مصغرين".

الصفحة 284