كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

باب: لا تقضي الحائضُ الصلاةَ
242 - (321) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتادَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ: أَنَّ امْرَأةً قالَت لِعَائِشَةَ: أتجْزِي إِحْدَاناَ صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كنَّا نحَيضُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلاَ يَأْمُرُناَ بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نَفْعَلُهُ.
(حدثتني معاذةُ: أن امرأة قالت لعائشة): وقع في مسلم ما يقتضي أن هذه المرأة هي معاذة (¬1).
(أتجزي إحدانا صلاتها): تَجزي: -بفتح المثناة من فوق وآخره آخر الحروف-، وصلاتَها: منصوبٌ مفعول تجزي، ومعناه: [أتقضي إحدانا صلاتها؟ وهو مثل قوله في الرواية الأخرى (¬2)] (¬3): "أتقضي إحدانا الصلاةَ أيامَ حيضها؟ " (¬4).
* * *

باب: مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْض سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

(باب: من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر): قال ابن بطال: لا يعارض حديث هذا الباب قولَ عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تحيض فيه؛ لأن هذا في بدء الإسلام؛ لقلة ذات اليد، ثم وسع الله
¬__________
(¬1) رواه مسلم (335) عن عائشة رضي الله عنها.
(¬2) في "م": "الأخيرة".
(¬3) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(¬4) رواه مسلم (335) عن عائشة رضي الله عنها.

الصفحة 29