كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

قال القاضي: هو العظم الذي عليه بقيةُ (¬1) اللحم (¬2).
وقال الجوهري: الذي أُخذ عنه اللحم (¬3).
وأتى بشرط لو (¬4) مضارعًا؛ لاستحضار الصورة المستبشعة.
(أو مِرماتين): بكسر الميم الأولى على الصحيح.
وقيل (¬5) بفتحها؛ تثنية مرماة: ظِلْفُ الشاة، وقيل: ما بين ظِلْفيها، وقيل: سهمٌ يتعلم عليه الرمي، والمعنى: أنَّه إنما شهدها (¬6) للحقير من الدنيا، لا (¬7) لوجه الله تعالى، وهذا مما أيد به ابن دقيق العيد حملَ هذا على المنافقين (¬8).
* * *

باب: فضلِ صلاةِ الجماعةِ
436 - (645) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أخبرنا اللَّيْثُ، حَدَّثني ابنُ الهادِ، عن عبدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عن أَبي سعيدٍ الخدريِّ أَنَّه سَمِعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "صَلاةُ الجماعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً".
¬__________
(¬1) "بقية": ليست في "ع".
(¬2) انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 76).
(¬3) انظر: "الصحاح" (4/ 1523)، (مادة: عرق).
(¬4) "لو" ليست في "ن".
(¬5) "وقيل" ليست في "ج".
(¬6) في "ع": "شدها".
(¬7) في "ج": "إلا".
(¬8) انظر: "شرح عمدة الأحكام" له (1/ 164).

الصفحة 296