كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)
باب: إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ، فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]
وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنِ امْرَأةٌ جَاءَتْ بِبيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا، مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ: أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاَثًا فِي شَهْرٍ، صُدِّقَتْ. وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ. وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيْض يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَقَالَ مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ، بَعْدَ قَرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.
(وقال معتمر (¬1) عن أبيه): معتمر: اسمُ فاعل من اعتمر.
* * *
باب: الصفرة والكُدرةِ في غير أيام الحيضِ
244 - (326) - حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كنَّا لاَ نعدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيئًا.
(كنا لا نعدُّ الكدرةَ والصفرة (¬2) شيئًا): حمله البخاري وغيره على أن الكدرة والصفرة لا تعد شيئًا في غير أيام الحيض.
¬__________
(¬1) في "ن": "معمر".
(¬2) في "ع": "الصفرة والكدرة".
الصفحة 32
495