باب: الصفرة والكُدرةِ في غير أيام الحيضِ
244 - (326) - حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كنَّا لاَ نعدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيئًا.
(كنا لا نعدُّ الكدرةَ والصفرة (¬2) شيئًا): حمله البخاري وغيره على أن الكدرة والصفرة لا تعد شيئًا في غير أيام الحيض.
¬__________
(¬1) في "ن": "معمر".
(¬2) في "ع": "الصفرة والكدرة".