(لا يسير بالسرية): أي: لا يخرج بنفسه مع السرية، وقيل: لا يسير بالسرية العادلة (¬1).
(ولا (¬2) يقسم): مضارع قَسَمَ قسمةً.
(وعُرْضَةً بالفتن): أي: اجعلْه عُرضةً لها.
فيه: أجواز الدعاء على الظالم بالفتنة في دينه.
قال ابن المنير: وكان في النفس من هذه القاعدة إشكال، وذلك] (¬3) أن (¬4) الدعاء بمثله يستلزم وقوعَ المعاصي، حتى تأملتُ هذا الحديث، فوجدته (¬5) سائغًا (¬6)، والسبب في جوازه أن وقوع المعاصي (¬7) لم تُقَيد من حيثُ (¬8) كونُها معاصيَ، ولكن من حيث أداؤها إلى نكاية الظالم وعقوبته (¬9)، وهذا كما قيل في تمني الشهادة أنه مشروع، وإن كان حاصلُه تمنيَ قتلِ الكافر للمسلم، وهذا معصية ووهنٌ (¬10) في الدين (¬11).
¬__________
(¬1) في "ج": "العامة".
(¬2) في "ج": "ولو لم"، وفي "م": "ولم".
(¬3) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(¬4) في "ج": "من".
(¬5) في "ن": "فرأيته".
(¬6) في "ن" و "ع": "شائعًا".
(¬7) "المعاصي" ليست في "ن".
(¬8) "حيث" ليست في "ج".
(¬9) في "ج": "ونحو عقوبته".
(¬10) "ووهن" ليست في "ن".
(¬11) في "ع": "معصية ووهن فيه".