(يقول: آمين): بالمد، ويجوز القصر (¬1)؛ أي: اللهمَّ استجِبْ، فهو دعاء كما تقدم، لكنه يُذكر عَقيبَ الدعاء؛ لأنه بمثابة التلخيص بعد البسط، فالداعي يفصِّل، والمؤمن يُجْمِل، وموقعُها بعد الفاتحة موقعَ قولِ القائل: "اللهمَّ استجبْ لنا فيما دعوناك به من الهداية إلى الصراط المستقيم صراطِ الذين أنعمت عليهم، ولا تجعلنا من المغضوب عليهم، ولا الضالين"، فلخص ذلك تحت قوله: آمين، فإن قالها الإمام، فكأنه دعا مرتين مفضلًا ومجمَلًا.
وإن قالها المأموم: فكأنه اقتدى بالإمام حيث دعا بدعاء الفاتحة مفصلًا، فدعا هو بها (¬2) مجملًا، ومن هنا أخذ البُخاريّ جهر (¬3) المأموم بالتأمين؛ لأن الإمام دعا جهرًا، وقد وُظف على المأموم (¬4) الاقتداءُ به، والذي يليق أن يؤمن جهرًا. وفيه نظر.
* * *
باب: جهرِ المأمومِ بالتأمين
504 - (782) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قَالَ الإمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
¬__________
(¬1) في "ع": "بالقصر".
(¬2) في "ن": "به".
(¬3) في "ج": "وجهر".
(¬4) في "ن": "المأموم إمام".