(من اغتسل يومَ الجمعة غُسلَ الجنابة): أي: غُسلًا مثلَ غسل الجنابة.
(ومن راح في الساعة الثانية): اختُلف هل الأفضلُ التبكيرُ (¬1) إلى الجمعة، وهو مذهب الشافعي، أو التهجيرُ (¬2)، وهو مذهب مالك؛ تمسكًا بأن الرواحَ لا يكون إلا بعد الزوال، والساعةُ في اللغة: الجزءُ من الزمان، وحملُها على الأجزاء الزمانية التي يُقسم النهار فيها إلى اثني (¬3) عشر جزءًا تبعد إحالة الشرع عليه؛ لاحتياجه إلى حسابٍ ومراجعةِ آلات تدلُّ عليه.
(دِجاجة): بفتح الدال وكسرها، والفتح هو الفصيح، وعكس بعضهم، وقد حكي فيه (¬4) التثليث.
* * *
باب: الدُّهنِ للجُمعةِ
559 - (883) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ
¬__________
(¬1) في "ج": "التكبير".
(¬2) في "ج": "والهجير".
(¬3) في "ج": "اثنا".
(¬4) في "ن": "فيها".