كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)
(والدَّحْض): قيده القاضي بإسكان الحاء المهملة (¬1).
وفي "الصحاح": مكان دَحْضٌ (¬2)، ودَحَض أيضًا (¬3) -بالتحريك-؛ أي: زَلَق (¬4)؛ يعني: بالفتح.
* * *
باب: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟ لِقَوْلِ اللَّهِ - جَلَّ وَعَزَّ -: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9]
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ، فَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ.
وَكَانَ أَنسٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَصْرِهِ، أَحْيَانًا يُجَمِّعُ، وَأَحْيَانًا لاَ يُجَمِّعُ، وَهْوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ.
(وهو بالزاوية): بالزاي.
569 - (902) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عبيد الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ
¬__________
(¬1) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 254).
(¬2) "دحض" ليست في "ج".
(¬3) "أيضًا" ليست في "ج".
(¬4) انظر: "الصحاح" (3/ 1075)، (مادة: دحض).
الصفحة 441