كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)
أَقْبَلْتُ أَناَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونة زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْم: أَقْبَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ ويَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.
(عبد الله بن يسار): بمثناة من تحت فسين مهملة.
(على أبي جُهيم): بضم الجيم، مصغر.
(من نحو بئر جمل): -بجيم-: موضع بالمدينة، فيه مال من أموالها.
قال الزركشي: وأَثرُ ابن عمر فيه التيممُ في السفر القصير (¬1)، لا في (¬2) الحضر، والحديثُ ليس فيه التيمم لرفع الحدث، بل للذِّكْر؛ فإنَّ ردَّ السلام يجوز على غير طُهر (¬3).
قلت: مراده (¬4) الاعتراض على البخاري بأن ما ساقه لا يدل على مضمون ترجمته، وهو التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوات الوقت، وهذا أمر سبقه إليه غيره.
وأجيب (¬5): بأن كلًّا من الأثر، والحديث يدل على المقصود من باب أولى.
¬__________
(¬1) في "م" و"ج": "القصر"، والمثبت من "ن" و"ع".
(¬2) في "ع": "لأنه في".
(¬3) انظر: "التنقيح" (1/ 129).
(¬4) في "ج" و"م": "مراد".
(¬5) في "م": "نجيب".
الصفحة 46
495