كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)
مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ؟
(ابن أَبْزى): بهمزة مفتوحة وموحدة ساكنة وزاي.
(إني أَجنبت): -بهمزة مفتوحة وجيم-، يقال: أجنبَ الرجلُ، وجَنُبَ -بالضم (¬1) - وجَنَب -بالفتح-.
(فتمعكت فصليت): قال ابن دقيق العيد: كأنه لما رأى أن (¬2) الوضوء خاصٌّ ببعض الأعضاء، وكان بدلُه -وهو التيممُ- خاصًّا أيضًا، فوجب (¬3) أن يكون بدلُ الغسل الذي يعمُ جميعَ البدن عامًّا له أيضًا.
(إنما كان يكفيك هكذا (¬4)): قال ابن حزم: فيه إبطال القياس؛ لأن عمارًا قاس التيمم للجنابة على الغسل لها، فأبطل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ورُدَّ بأنه لا يلزم من بطلان هذا القياس الخاص بطلانُ القياس على وجه (¬5) العموم، والقائسون (¬6) لا يعتقدون صحةَ كل قياس (¬7).
* * *
¬__________
(¬1) "بالضم" ليست في "ج".
(¬2) "أن" ليست في "ج".
(¬3) في "ن": "وجب".
(¬4) في "ج": "هذا".
(¬5) في "ن" و "ع": "جهة".
(¬6) في "ج": "القائسون".
(¬7) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 111).
الصفحة 48
495