كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)
في تكثير ذلك الماء، فلم يخرج (¬1) ذلك المأخوذ عن ملكها؟
قلت: لا نسلِّم أن الماء المأخوذ على ملكها (¬2)، ولذا (¬3) قال -عليه السلام-: "ما رَزِئْنا من مائكِ شيئًا".
فإن قلت: فقد أعطوها عوضًا عما أُخذ (¬4)، وذلك (¬5) دليل لملكها؟
قلت: لا نسلم (¬6) أن العوض عن الماء المأخوذ، وإنما (¬7) هو ثواب لها وقع تطييبًا (¬8) لخاطرها في مقابلة حبسها في ذلك الوقت عن المسير إلى قومها، وما نالها من مخافتها (¬9) أخذَ مائها ورجوعها بغير (¬10) شيء، فزيد في الماء ببركته - عليه السلام - ما (¬11) حصل به النفع.
قال: وفيه: جواز البيع على الغائب بضرورة (¬12) دين، أو بيع كامل
¬__________
(¬1) "يخرج" ليست في "ج".
(¬2) في "ن": "عن ملكها"، وفي "ع": "من ملكها".
(¬3) في "ع": "ولهذا"، وفي "ج": "وكذا".
(¬4) في "ع" و "ج": "أخذوا".
(¬5) في "ن": "عوضًا عما أخذوا ذلك".
(¬6) في "ن": "قلت: نسلم".
(¬7) في "ع": "إنما".
(¬8) في "ج": "تطييب".
(¬9) في "ج": "مخالفتها".
(¬10) في "ج": "من غير".
(¬11) في "ج": "إما".
(¬12) في "ع" و "ج": "لضرورة".
الصفحة 60
495