كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

العمدة" (¬1)، وغيره، وقد تعلق القائل بعدم ثبوت النسخ في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له بحديث أهل قباء في الصلاة؛ إذ لو ثبت الحكم في حقهم؛ لبطل ما فعلوه من التوجُّه إلى بيت المقدس قبلَ ورود الناسخ إليهم.
(فإذا فيها (¬2) حبائل (¬3) اللؤلؤ): اتفقت الرواة (¬4) على أنها (¬5) حَبائل -بحاء مهملة فموحدة فألف فهمزة فلام-، قالوا: وهي تصحيف.
وفي البخاري في الأنبياء: "جَنَابِذُ" -بجيم ونون وموحدة بعد الألف وذال معجمة- جمع جنبذة، وهي القبة، قال القاضي: وهذا هو الصواب (¬6).
ومن ذهب إلى صحة الرواية، قال: إن الحبائل: القلائد والعقود (¬7)، وهو تَخَيُّلٌ ضعيف، بل هو تصحيف، فالحبائل إنما تكون (¬8) جمع حبالة أو حَبيلة (¬9).
* * *

258 - (350) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
¬__________
(¬1) نظر: "شرح عمدة الأحكام" (1/ 191).
(¬2) في "م": "فيه".
(¬3) في "ع" و "ج": "جنابذ".
(¬4) في "ج": "الرواية".
(¬5) "أنها" ليست في "ج".
(¬6) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 177).
(¬7) في "ن": "والعقد".
(¬8) "إنما تكون" ليست في "ج".
(¬9) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 553).

الصفحة 73