كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)
صَالح بْنِ كيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا: رَكعَتَيْنِ رَكعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ.
(فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين): قيل: إنها (¬1) فرضت قبل الإسراء، [والزيادةُ استقرت ليلةَ الإسراء] (¬2)، وقيل: كان ابتداء الفرض ليلةَ الإسراء، والزيادةُ بعده، ويؤيد هذا ما رواه البخاري في: باب: الهجرة: "فُرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، ففرضت أربعًا" (¬3).
* * *
باب: وُجُوبِ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
ويُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَزُرُّهُ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ".
فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى. وَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان.
(ويذكر عن سلمة): قال الزركشي: هذا التعليق رواه أبو داود،
¬__________
(¬1) في "ن" و "ع": "قيل: المراد أنها".
(¬2) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(¬3) رواه البخاري (3935) عن عائشة رضي الله عنها.
الصفحة 74
495