كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

264 - (358) -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟! ".
(أوَلكلكم ثوبان؟!): الاستفهام فيه للإنكار الإبطالي؛ أي: ليس لكلكم ثوبان، وسترُ العورة واجبٌ، والصلاة (¬1) متحتِّمَةٌ، فإذن الصلاةُ في الثوب الواحد جائزةٌ.
* * *

باب: إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقَيه
265 - (359) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ".
(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه (¬2) منه شيء): يحتمل أن تكون الجملة المصدرة (¬3) بـ "ليس" حالًا من الفاعل أو من المجرور (¬4)، والضميرُ مقدر؛ أي: شيء (¬5) منه، و"لا" نافية، ويصلي
¬__________
(¬1) في "ع": "وستر العورة واجبة للصلاة".
(¬2) كذا في جميع النسخ: "عاتقه" وهي رواية، كما قال الحافظ في "الفتح" (1/ 561)، والمثبت في نص الكتاب من اليونينية.
(¬3) في "ن": "المصدرية".
(¬4) في "ع" و"ج": "المجرورة".
(¬5) في "ج": "أي: أيّ شيء".

الصفحة 80