كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

بإثبات الياء، [وهو خبر في معنى الإنشاء؛ أي: النهي.
وقال ابن الأثير: كذا في "الصحيحين" بإثبات الياء] (¬1)، وذلك لا يجوز؛ لأن حذفها علامةُ الجزم بلا الناهية (¬2).
[قلت: فيه إساءة (¬3) ظاهرة.
قال (¬4): فإن صحت الرواية، فتحمل على أن "لا" نافية] (¬5).
قلت: لا وجه للتردد (¬6)، فقد صحت الرواية بذلك، ولها وجه صحيح، والنهي المرادُ ليس محمولًا على التحريم، فقد ثبت أنه - عليه السلام - صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، والثوب الواحد لا يتسع طرفه الواحد لأن يأتزر به، ويجعل على عاتقه منه شيئًا، قاله الخطابي (¬7).
والعاتق: هو موضعُ الرداء من المنكِب.
* * *

باب: إذا كان الثوبُ ضَيِّقًا
266 - (361) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ
¬__________
(¬1) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(¬2) انظر: "التنقيح" للزركشي (1/ 139).
(¬3) في "ن" و"ع": "إشارة".
(¬4) "قال" ليست في "ع"، وفي "ن": "قلت".
(¬5) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(¬6) في "ع": "للمذكور".
(¬7) انظر: "أعلام الحديث" (1/ 350). وانظر: "التنقيح" للزركشي (1/ 139).

الصفحة 81