كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

(عن اشتمال الصماء): قال مالك في "العتبية": هو أن يشتمل بالثوب على منكبيه، ويخرج يده (¬1) اليسرى [من تحته، وليس عليه مئزر (¬2).
قال أبو عبيد: والفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من (¬3) أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه] (¬4) فيبدو منه فرجه (¬5).
وقال أهل اللغة: هو أن يَتَجَلَّل بالثوب، فلا يرفع منه جانبًا، وعليه: فيكون النهي؛ لعدم قدرته على الاستعانة بيديه فيما يعرِض له في الصلاة.
(وأن يحتبي): قال السفاقسي: والاحتباء بالثوب: هو أن يحتزم بالثوب على حَقْوَيه وركبتيه (¬6) وفرجه؛ إذ كانت العرب تفعله لترتفق في جلوسها، وكذلك فسره البخاري في كتاب: اللباس (¬7).
وقال الخطابي: هو أن يجمع ظهره ورجليه (¬8) بثوب واحد (¬9).
* * *
¬__________
(¬1) في "ج": "في يده".
(¬2) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (12/ 167).
(¬3) في "ع": "على".
(¬4) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(¬5) انظر: "غريب الحديث" له (2/ 118).
(¬6) في "ع": "وركبته".
(¬7) رواه البخاري (5482). وانظر: "التنقيح" (1/ 141).
(¬8) في "ع": "ورجله".
(¬9) انظر: "غريب الحديث" له (3/ 37).

الصفحة 88