كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون ناهية؟
قلت: لأن بعده: "ولا يطوف".
ويحتمل أن تكون ناصبة، فيحجَّ منصوب، وكذا يطوفَ، وأما قوله بعد هذا: "لا يحج ولا يطوف" فبالرفع (¬1) لا غير.
* * *

باب: الصلاةِ بغيرِ رِداء
274 - (370) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، وَرِداؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الله! تُصَلِّي وَرِداؤُكَ مَوْضُوعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي هَكَذَا.
(وهو يصلي في ثوب ملتحف به): بالرفع والنصب (¬2) والجر، وتوجيهها (¬3) ما سبق في قوله: "يصلي (¬4) في ثوب واحد مشتمل به".
(أن يراني الجهال مثلكم): قال (¬5) الزركشي: برفع مثل على الصفة، وهي، وإن كانت لا تتعرف بالإضافة، فالموصوفُ قريبٌ من النكرة؛ لأن اللام فيه للجنس (¬6).
¬__________
(¬1) في "ج": "بالرفع".
(¬2) "والنصب" ليست في "ج".
(¬3) في "ج": "وتوجيههما".
(¬4) "يصلي" ليست في "ج".
(¬5) "قال" ليست في "ن".
(¬6) انظر: "التنقيح" (1/ 142).

الصفحة 90