وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تَصُم المرأة وبَعْلُها شاهد الا بإذنه " (332) يعني تطوعا.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" (333) يعني في الصلاة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على النساء الحلقُ، وإنما على النساء التقصير " (334) ، أي عند التحلل من الإحرام.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها " (335) .
__________
= وقال: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "تحقيق المشكاة" رقم (3118) .
(332) رواه البخاري وهذا لفظه، (9/257) في النكاح: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا، وباب ألا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، ومسلم رقم (1026) في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود رقم (2485) في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والترمذي رقم (782) في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.
(333) رواه البخاري (3/62) في العمل في الصلاة: باب التصفيق للنساء، وفي السهو وفي الصلح، وفي الأحكام، ومسلم رقم (421) في الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.
(334) رواه أبو داود رقم (1985) في المناسك: باب الحلق والتقصير، وقال الشوكاني في "نيل الأوطار": (وأخرجه أيضاً الطبراني، وقد قوى إسناده البخاري في " التاريخ"، وأبو حاتم في " العلل"، وحسنه الحافظ، وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق، فأصاب) اهـ (5/80) .
(335) رواه الترمذي رقم (1159) في الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، =