كتاب عودة الحجاب (اسم الجزء: 2)

وقوله جل وعلا: (فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف) (النساء: 25) .
وقوله سبحانه: (فآتوهن أجورهن فريضة) (النساء: 24) .
وقال عز وجل: (وأحِل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) (النساء: 24) .
وقال جل وعلا: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) (الممتحنة: 10) .
- ومن السنة:
ما رواه أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " تزوجتُ امرأة "، فقال: " ما أصدقتَها؟ " قال: " وزنَ ئواة من ذهب" (691) ، فقال: " بارك الله لك، أولم، ولو بشاة " (692) .
وعنه رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عِتقها صَداقها " (693) .
__________
النواة: اسم لما وزنه خمسة دراهم.
(692) رواه البخاري (9/ 101) في النكاح، وغيره، ومسلم رقم (1427) في النكاح: باب الصداق، وأبو داود رقم (2109) في النكاح: باب قلة المهر، والترمذي رقم (1094) في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، والنسائي (6/119، 120) في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب، والبيهقي (7/227) .
(693) طرف من حديث طويل أخرجه البخاري (9/111) في النكاح: باب من جعل عتق الأمة صداقها، وفي البيوع، والجهاد، ومسلم رقم (1365) في النكاح: باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، ورواه بلفظه المذكور أبو داود رقم (2054) في النكاح، والترمذي رقم (115) فيه، وكذا النسائي (6/114) : باب التزويج على العتق.

الصفحة 294