لفظ: " لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل " (835) .
قال الصنعاني رحمه الله: " والحديث دَل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي، لأن الأصل في النفي، نفي الصحة لا الكمال" (836) اهـ.
السابع: قوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها" (837) .
ففي هذا الحديث نص صريح لا يحتمل التأويل على أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي" محمول على نفي الصحة والحقيقة الشرعية، ولا يصح بحال حمله على نفي الكمال.
الثامن: قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " (838) .
__________
(835) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ابن حبان (1247 - موارد) ، والدارقطني (383- 384) ، والبيهقي (7/125) ، وصححه الألباني في "الإرواء" رقم (1858) .
(836) "سبل السلام" (3/117) .
(837) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أبو داود رقم (2083) ، والترمذي رقم (1102) ، وابن ماجه (1879) ، وصححه ابن حبان (1248) ، والحاكم (2/168) ، ووافقه الذهبي، وأبو عوانة، وابن خزيمة وغيرهم، انظر: " تلخيص الحبير" (3/179) ، و " إرواء الغليل" (1840) .
(838) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ابن ماجه رقم (1882) ، والدارقطني (384) ، والبيهقي (7/110) ، وقال الحافظ في " بلوغ المرام" ص (225) : " رجاله ثقات"، وصححه الألباني في " الإرواء" (1841) دون الجملة الأخيرة، وصحح وقفها على أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا الحديث يدل على أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها، فلا عبارة لها في النكاح إيجابا ولا قبولا، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا =