تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم " (934) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (قوله في طريق عاصم عن الشعبي عن جابر: " إذا أطال أحدكم الغيبة، فلا يطرق أهله ليلًا، التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجه حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا، ويرجع ليلًا، لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة، كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع للذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره: إما أن يجد أهله على غير أهبَة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما، وقد أشار إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لجابر حين قدم معه من سفر: " إذا دخلت ليلًا (935) ، فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغِيبة، وتمتشطَ الشعِثة "، ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة، لئلا يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته منها، وإما أن يجدها على حالة غير مرضية، والشرع محرِّض على الستر، وقد أشار إلى ذلك بقوله: " أن يتخونهم، ويتطلب عثراتهم " (936) .
__________
(934) أخرجه الإمام أحمد (9/309) ، والترمذي رقم (1172) في الرضاع، (2713) في الاستئذان.
(935) وفي رواية أنه قال: " أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا - أي عشاء - حتى تستحد المغيبة، الحديث رواه البخاري رقما (5245) ، (5246) في النكاح، ففي هذا: الأمر بالدخول ليلا، وقد ورد النهي عن الدخول ليلا، ويُجْمَعُ بينهما - كما قال الحافظ ابن حجر: (بأن المراد بالأمر بالدخول: في أول الليل، وبالنهي: الدخول في أثنائه، أو الأمر بالدخول ليلا لمن علم أهله بقدومه، فاستعدوا له، والنهي عمن لم يفعل ذلك) اهـ. انظر " فتح الباري" (9/342) ، وفي سنن أبي داود رقم (2777) بلفظ: " إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أولَ الليل ".
(936) وفي معناه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: (إنك إن تتبعت عورات المسلمين =