(فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) (النور: 61) .
ومن المعاشرة بالمعروف:
أن يكرمها بما يرضيها، ومن ذلك أن يكرمها في أهلها عن طريق الثناء عليهم بحق أمامها، ومبادلتهم الزيارات، ودعوتهم في المناسبات، وبذل الإحسان لهم.
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأةٍ نَكَحَتْ على صَداقٍ أو حِباء (996) ، أو عِدة قبل عصمة (997) النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لِمَنْ أعطِيَه، وأحَقُّ ما أكرِمَ عليه الرجل ابنتُه وأختُه (998) ".
ومن المعاشرة بالمعروف:
معالجتها ومداواتها إذا مرضت، وإن طال المرض، وحال دون انتفاعه
__________
(996) الحباء: العَطية والهبة للغير أو للزوج زائدا على مهرها.
(997) (عصمة النكاح: عقدته، يقال: عصمة المرأة بيد الرجل أي عقدة نكاحها، ومنه قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) أي بعقد نكاحهن، والله أعلم) اهـ. من " جامع الأصول ": (7/ 22 - 23) .
(998) رواه أبو داود رقم (2129) في النكاح: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا، والنسائي (6/120) في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب، وابن ماجه (1/308) ، والإمام أحمد رقم (6709) ، والبيهقي (7/248) ، وصححه الشيخ أحمد شاكر في " المسند" (10/178) ، (وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حِباء أو عدة، ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها، وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جُعِل له سواء كان وليا، أو غير ولي، أو المرأة نفسها) اهـ. من " عون المعبود" (6/165) ، وانظر: " السلسلة الضعيفة " حديث رقم (1007) ، و " نيل الأوطار" (6/197) .