المرأة، فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما: للرجل لكونه الأصل في اكتسابه، ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد ابن أبي وقاص وغيره، وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها، ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: " لا، إلا من قُوتِها، والأجر بينهما "، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه) (1172) اهـ.
هل للمرأة حرية التصرف في مالها بدون إذن زوجها؟
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " (1173) ، وقد ورد الحديث نفسه بلفظ: " لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عِصمتها " (1174) .
وعن عبد الله بن يحيى الأنصاري - رجل من ولد كعب بن مالك - عن أبيه عن جده: (أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: " إني تصدقت بهذا"، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، فهل استأذنتِ كعبًا؟ "، قالت: " نعم"، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: " هل أذنت
__________
(1172) " فتح الباري" (9/297) ط. السلفية.
(1173) رواه الإمام أحمد رقم (6681) ، والطيالسي (2267) ، وأبو داود رقم (3547) في البيوع، والنسائي (5/65، 66) في الزكاة، (6/278) في العمرى، والبيهقي (6/278) ، وصححه العلامة أحمد شاكر في " تحقيق المسند" (11/17) .
(1174) رواه الإمام أحمد رقم (7058) ، وأبو داود رقم (3546) في البيوع، النسائي (6/278) بلفظ " هبة " بدل " أمر "، والحاكم (2/47) ، وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي (6/60) ، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله في "تحقيق المسند" (12/17-18) .