الحرائر، "وكانوا لا يتحرجون من الزنا، وهم يتحرجون من ولاية اليتامى" (58) .
- ومنها اتخاذ الأخدان أي الصواحب والعشيقات، وكانوا يستترون به، ويعدونه لؤما وخِسة (86) .
- ومنها نكاح المتعة وهو المؤقت، وقد استقر أمر الشريعة على تحريمه، وتبيحه فرقة الشيعة الإمامية (87) .
- ومنها نكاح البدل والمبادلة، وهو أن ينزل كل من الرجلين للآخر عن زوجته (88) .
- ومنها نكاح الشغار، وهو أن يُزَوِّج الرجلَ امرأة بنته أو أخته أو من هي تحت ولايته على أن يزوجَه أخرى بغير مهر، صداقُ كُل واحدة بُضْعُ الأخرى.
- وهذان النوعان مبنيان على قاعدة اعتبار المرأة ملكًا للرجل يتصرف فيها كما يتصرف في بهائمه وأمواله (89) .
وأما المرتقون من العرب كقريش فكان نكاحهم هو الذي عليه المسلمون في الإسلام، من الخطبة والمهر والعقد، وهو الذي أقره الإسلام (90) ، مع إبطال بعض العادات الظالمة للنساء فيه، من استبدادٍ فى
__________
(85) "الكشاف" للزمخشري (1/496) .
(86) وهذان النوعان شائعان اليوم في أوربا كلها جهرا، وسرى منها إلى كثير من البلاد الشرقية.
(87) وهو شائع بمعناه اليوم عند الإفرنج ويسمونه: نكاح التجربة.
(88) "نيل الأوطار" (5/2) ط. دار التراث.
(89) ولا يزالان، موجودين في الشعوب الهمجية كالغجر.
(90) انظر: "فتح الباري" (9/150-152) .