بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم) الحديد (12) .
وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت" (146) .
فإذا احتمل الرجل نار الهجير، واصطلى جمرة الحرب، وتناثرت أوصاله تحت ظلال السيوف، فليس ذلك بزائده مثقالَ حبة عن المرأة إذا وفت لبيتها، وأخلصت لزوجها، وأحسنت القيام على بنيها.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة، قال: فما تحوز (147) له عن فراشه، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدُها جمعاء (148) شهادة، يجرها ولدها بسرره (149) إِلى الجنة، (150) .
__________
(146) رواه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الإمام أحمد رقم (1661) (3/128) ، وقال الشيخ أحمد شاكر: "إسناده منقطع"، وعزاه الألباني في (آداب الزفاف" ص (286) إلى الطبراني في " الأوسط"، وابن حبان في" صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأبي نعيم (6/308) ، والجرجاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال الألباني) (حديث حسن أو صحيح له طرق) اهـ.
(147) تحوز: أي تنحى.
(148) جمعاء: هي التي تموت وفي بطنها ولد.
(149) السرة: ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه.
(150) أخرجه الإمام أحمد، والدارمي، والطيالسي، وصحح الألباني إسناده في "أحكام الجنائز، ص (39) .