كتاب عودة الحجاب (اسم الجزء: 2)

تحريم كل النساء في الحروب:
حَرم الشرع الشريف قتل النساء والأطفال والشيوخ في الجهاد، إلا أن يقاتلوا، فيدْفعوا بالقتل:
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا قال: (انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلَا صغيرًا، ولا امرأة، ولا تغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين" (169) .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (وُجدَت امرأة مقتولةً في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان) (170) ، وفي رواية: (فأنكر) .
__________
= استطعتن، وأطقتن قالت: قلنا: " الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، بايعنا يا رسول الله، قال: " اذهبن فقد بايعتكن، إنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة، قالت: ولم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا امرأة" رواه الإمام أحمد (6/353، 365) ، والإمام مالك في " الموطأ، (2/982) في البيعة: باب ما جاء في البيعة، والترمذي رقم (1597) : باب 7 في السير، والنسائي (7/149) في البيعة: باب بيعة النساء، وأخرجه ابن ماجه رقم (2874) في الجهاد: باب البيعة.
(169) رواه أبو داود رقم (2614) في الجهاد: باب دعاء المشركين، وفي سنده خالد بن الفزر الراوي عن أنس، لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، وله شواهد تتقوى بها، أفاده الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في " تحقيق جامع الأصول" (2/596)
(170) رواه البخاري (6/104) في الجهاد: باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب، ومسلم رقم (1744) في الجهاد: باب تحريم قتل النساء والصبيان، والموطأ (2/447) في الجهاد، والترمذي رقم (1569) في الجهاد، وأبو داود رقم (1668) في الجهاد، والدارمي في "سننه" (2/223) في السير، وابن ماجه رقم (2841) في الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء، والإمام أحمد (2/22، 23) .

الصفحة 90