كتاب عودة الحجاب (اسم الجزء: 2)

أشرب من القَدَح فأناوله إياه، فيضع فَمه في الموضع الذي كنت أشرب ".
وفي رواية للنسائي عن شُريح بن هانئ أنه سألها: " هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ " (175) ، قالت: " نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني، فآكل معه، وأنا عارِك (176) ، وكان يأخذُ العَرْقَ، فَيُقْسِمُ عَلَي فيه، فآخذُه فأتعَرَّقُ منه، ويضع فمَه حيث وضعت فمي من العَرْق، ويدعو بالشراب، فيقسم عَلَيَّ فيه، قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القَدَح " (177) .
وعن عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: "واكِلْها " (178) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخْرِجُ إليَّ رأسَه من المسجد، وهو مجاور- أي معتكف- فأغسله وأنا حائض" (179) .
وعنها رضي الله عنها قالت: " إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حَجْرِي
__________
(175) طامث: حائض.
(176) عارك: عَرَكَت المرأة تَعْرُك فهي عارِك: إذا حاضت.
(177) رواه مسلم رقم (300) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (259) في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي (1/148) في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها.
(178) أخرجه الترمذي رقم (133) في الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها، وأنس رضي الله عنه، وقال الترمذي " حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأساً ".
(179) رواه بهذا اللفظ مسلم رقم (297) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.

الصفحة 92