كتاب النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد (اسم الجزء: 2)
المطلب الثاني: فيما يتعلق بالمتون
وفيه ستة أمور:
الأمر الأول
من منهح البخاري في ترتيب أحاديث الباب
ذكر الشيخ المعلمي في المسألة الرابعة عشرة من الجزء الثاني من "التنكيل" -وهي مسألة: "تُقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا"- حديثَ هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وذكر اختلاف الرواة فيه عن هشام سندًا ومتنًا (¬1).
قال: وأما المتن فعلى ثلاثة أوجه:
الأول (¬2): ما رواه البخاري، عن عثمان بن أبي شيبة, عن عبدة، عن هشام عن أبيه، عن عائشة: "أن يد السارق لم تُقطع على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في مِجَنِّ حَجَفَةٍ أو تُرس".
ثم روى البخاري، عن عثمان أيضًا، عن حميد: "ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة" مثله.
¬__________
(¬1) قال: "أما السند فمنهم من ذكر عائشة, ومنهم من لم يذكرها وجعله مرسلًا من قول عروة، نبه على ذلك البخاري في "الصحيح" والصواب ذكر عائشة".
(¬2) "الفتح" (12/ 99) رقم (6792).