كتاب النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد (اسم الجزء: 2)
الأمر الثاني
الرَّدُّ عليه في قوله إن النهي عن كتابة الأحاديث متأخر عن الإذن بالكتابة
قضية كتابة الحديث في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أشبع الشيخ المعلمي القولَ فيها في "الأنوار الكاشفة" (ص 31 - 35)، وسأفردها بالذكر إن شاء الله تعالى في قسم "القواعد" من كتابنا هذا.
وأكتفي هنا بإيراد ما يتعلق بردِّه المجمل على "صاحب المنار".
قال الشيخ المعلمي في "الأنوار" (ص 43):
"ثم نقل أبو رية (ص 25 - 27) عن مجلة المنار كلامًا بُدِىءَ فيه بمحاولة الجمع بين حديث النهي (¬1) وقصة "اكتبوا لأبي شاه" بأن ما أمر بكتابته لأبي شاه من الدين العام، وأن النهي كان عن كتابة سائر الأحاديث التي هي من الدين الخاص.
أقول: نظرية "دين عام ودين خاص" مردودة عليه، وقد تقدمت الإشارة إليها (ص 15) (¬2)، وحديث الإذن لعبد الله بن عمرو قاطع لشغبه البتَّة.
قال صاحب المنار: "ولنا أن نستدل على كون النهي هو المتأخر بأمرين:
أحدهما: استدلال من روى عنهم من الصحابة الامتناع عن الكتابة ومنعها بالنهي عنها وذلك بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-".
¬__________
(¬1) يعني: عن كتابة الحديث.
(¬2) انظر ما سبق في الأمر الأول.