كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

[12] ذكر القيام للجنازة، ونسخ ذلك
1012 - (خ) - حدثنا الواحدي، قال: ثنا ابن بامويه، قال: ثنا محمد بن يعقوب الشيباني، قال: ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ابن أبي ذئب:
عن سعيد المقبري، عن أبيه قال: كنا مع أبي هريرة في جنازة، فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان، فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق.
1013 - (خ، م) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد بن أحمد #116# وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا رأيت جنازة فإن لم تكن ماشيا معها فقم لها حتى تخلف أو توضع))، فكان ابن عمر ربما تقدم الجنازة فقعد، حتى إذا رأى أن قد أشرفت، قام حتى توضع.

الصفحة 115