[12] ذكر القيام للجنازة، ونسخ ذلك
1012 - (خ) - حدثنا الواحدي، قال: ثنا ابن بامويه، قال: ثنا محمد بن يعقوب الشيباني، قال: ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ابن أبي ذئب:
عن سعيد المقبري، عن أبيه قال: كنا مع أبي هريرة في جنازة، فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان، فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق.
1013 - (خ، م) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد بن أحمد #116# وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا رأيت جنازة فإن لم تكن ماشيا معها فقم لها حتى تخلف أو توضع))، فكان ابن عمر ربما تقدم الجنازة فقعد، حتى إذا رأى أن قد أشرفت، قام حتى توضع.