1061 - (م، قال البخاري في رواية أبي هريرة: حقها أن تحلب على الماء) - حدثنا أحمد بن سهل، قال: أنا أبو سعد، قال: أنا أبو محمد السمذي، قال: ثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت عبيد ابن عمير يقول هذا القول:
فسألت جابر بن عبد الله، فقال مثل قول عبيد بن عمير، قال: قال رجل: يا رسول الله! ما حق الإبل؟ قال: ((حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنحها، وحمل عليها في سبيل الله عز وجل)).
[1] ذكر سقوط الزكاة عن مال الدين
على قول عثمان رضي الله عنه، وإنما ذكر البخاري من هذا المتن كلمة واحدة، وهي قوله: خطبنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الباقي.
#142#
1062 - (خ) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرني أبو محمد المزني، قال: أنا علي بن محمد بن عيسى، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أخبرني شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني السائب بن يزيد:
أنه سمع عثمان بن عفان: خطبنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا شهر زكاتكم –ولم يسم لي السائب الشهر، ولم أسأله عنه- قال: فقال عثمان: من كان منكم عليه دين فليقض دينه، حتى تخلص أموالكم، فتؤدوا منها الزكاة.