كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

[3] ذكر العشر في الزرع، والخمس في الركاز، وما لا زكاة فيه
1065 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أبو حامد النيسابوري، قال: ثنا ابن خزيمة، قال: ثنا محمد بن يحيى قال: #146# ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب:
عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالناضح نصف العشر.

الصفحة 145