كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

[12] ذكر النهي عن أن يعود الرجل في صدقته لبشرى أو غيره
1092 - (خ، م) - حدثنا إسماعيل بن عثمان، قال: أنا ابن عبدان، قال: أنبأ أحمد بن عبيد، قال: ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي وإبراهيم بن عبد الله، قالا: ثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه:
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ((لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)).
وفي رواية: (([لا تبتعه] وإن أعطاكه بدرهم واحد)).
وفي الباب: عن ابن عباس.

الصفحة 158