1093 - (خ) - حدثنا إسماعيل بن عثمان بن عمر، قال: أنا ابن عبدان، قال: أنا أحمد بن عبيد، قال: ثنا ابن ملحان، قال: ثنا يحيى ابن بكير، قال: ثنا الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر كان يحدث:
أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تعد في صدقتك))، فبذلك كان ابن عمر [لا] يترك أن يبتاع شيئا تصدق به أو يرثه إلا جعله صدقة.
1094 - (م) - حدثنا أبي، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا محمد بن إبراهيم، قال: ثنا إسحاق بن أحمد، قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم:
أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فرأى بعض نتاجها، فأراد شراءه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((اتركها توافيك أو تلقاها جميعا))، فنهاه وقال: ((لا تشتره، ولا تعد في صدقتك)).
وفي رواية لمعمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائها، فقال: ((اشترها، ثم لا تعد في صدقتك)).
1095 - (م) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد بن أحمد وغيرهما #160# قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أيوب بن الوليد، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا عبد الله بن عطاء يعني المكي:
عن ابن بريدة، عن أبيه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله! إني كنت تصدقت على أمي بصدقة، فماتت، فرجعت الصدقة إلي ميراثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وجب أجرك، ورجعت إليك صدقتك)).