كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

[13] ذكر من يحل له المسألة أو تحرم عليه، والحث على الاستعفاف عنها
1096 - (م) - حدثنا الفضل بن أحمد، قال: ثنا أبو زكريا، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا جعفر بن محمد، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنبأ حماد بن زيد، قال: ثنا هارون بن رئاب، قال: حدثني كنانة بن نعيم العدوي:
عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: ((أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها))، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل بحمالة؛ فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله؛ فحلت له المسألة حتى يصيب #161# قواما من عيش أو سداد من عيش، ورجل أصابته فاقة؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسألة –يا قبيصة- سحت يأكلها صاحبها سحتا)).

الصفحة 160