كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

[10/ 1] باب زكاة الفطر
1110 - (خ، م) - حدثنا طلحة بن أحمد المالكي، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: أنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا أحمد بن الفرج، قال: ثنا ابن أبي فديك، قال: ثنا الضحاك بن عثمان، عن نافع:
عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير عن كل نفس من المسلمين؛ حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير.
1111 - (خ، م، ع) - حدثنا علي بن أحمد المديني، قال: ثنا يحيى بن إبراهيم، قال: أنا أحمد بن محمد بن عبدوس، قال: ثنا عثمان بن سعيد، قال: ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري قال:
سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، قال مالك: وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية الأشجعي عن سفيان، عن زيد بن أسلم: وكان ذلك #168# طعامهم، وذكر الأصناف الخمسة.

الصفحة 167