1114 - (خ) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: قرئ على محمد بن جعفر المؤدب، قال: ثنا الحسن بن محمد بن دكة، قال: ثنا عبد الله بن عمر الزهري، قال: ثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة، قال: ثنا مالك، عن نافع قال:
كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدنا أعظم من مدكم، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال لي مالك: لو جاءكم أمر فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم.