كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

[2] ذكر الوقت
1115 - (خ، م) - حدثنا الفضل بن عبد الواحد النجاد، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: أنا محمد بن الحسين النيسابوري، قال: ثنا أبو الأزهر، قال: ثنا محمد بن شرحبيل بن جعشم، قال: ثنا ابن جريج، قال: ثنا موسى بن عقبة، عن نافع:
عن ابن عمر أنه حدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقد كان عبد الله يؤديها قبل ذلك.
1116 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا الهيثم بن محمد، قال: ثنا سليمان، قال: ثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زياد، عن أيوب، عن نافع:
عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والمملوك، فعدل الناس نصف صاع من بر، فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة عاما من التمر فأعطى شعيرا، قال: وكان ابن عمر يعطي إذا قعد الذين يقبلونها، وكانوا يقعدون قبل الفطر بيوم أو يومين، قال: وكان ابن عمر يعطي عن بني، يعني: بني نافع.

الصفحة 170