1147 - (خ) - حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد الوزواني وسليمان وغيرهما، قالوا: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا عبد الرحمن بن الحسن، قال: ثنا إبراهيم بن الحسين، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، عن حميد قال:
سمعت ثابت البناني وهو يسأل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف.
[8] ذكر كفارة الوقاع
1148 - (خ، م) - حدثنا طراد بن محمد بن علي، قال: أنا محمد بن أحمد بن رزقويه، قال: أنا محمد بن يحيى بن عمر، قال: ثنا علي بن حرب الطائي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حميد ابن عبد الرحمن:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وما أهلكك؟)) قال: وقعت على أهلي في شهر رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عندك ما تعتق رقبة؟)) قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)) قال: لا، قال: #188# ((فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟)) قال: لا، قال: ((اجلس))، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذها، فتصدق به على المساكين))، فقال الرجل: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر منا، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: ((خذه، واذهب فأطعمه عيالك)).
وفي رواية لأبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري قال في آخره: وصارت تلك الكفارة إلى عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
وفي رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: إنما كان هذا رخصة لهذا الرجل، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن بد من التكفير.