كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

[12] ذكر القضاء لمن أفطر لغيم أو لغيره، دون من أكل ناسيا
1159 - (خ) - حدثنا سليمان بن إبراهيم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد الله بن يحيى بن معاوية، قال: ثنا عبيد، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة:
عن أسماء قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، فقيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ فقال: ومن ذاك بد؟!
[13] ذكر جواز تأخير القضاء
1160 - (خ، م) - حدثنا سليمان بن إبراهيم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إبراهيم بن محمد، قال: ثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة:
عن عائشة قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
قال يحيى: من الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم.

الصفحة 193