كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 2)

[14] ذكر صيام الولي عن من مات وعليه صوم
1161 - (خ، م) - حدثنا الفضل بن عبد الواحد، قال: أنا عبد الرحمن بن محمد السراج، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: أنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير:
عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه صيام، صام عنه وليه)).
1162 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا علي بن إبراهيم بن حماد الأهوازي، قال: ثنا محمد بن علي بن النضر الأزدي، قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا زائدة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير:
عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: ((لو كان على أمك دين أكنت قاضيا عنها؟)) قال: نعم، قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)).
قال الحكم وسلمة بن كهيل –ونحن جلوس جميعا حين حدث مسلم بهذا الحديث- قالا: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس.
وفي رواية عن ابن عباس قال: جاءت امرأة، فقالت: إن أختي #195# ماتت، وعليها صيام شهرين متتابعين.
وفي الباب عن بريدة بن الحصيب.

الصفحة 194