[12] ذكر رواية أبي سلمة عنه: وهي صيام ثلث الشهر أو نصف الشهر
وفي رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال له: ((فصم من كل جمعة ثلاثة أيام)).
1219 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا الحسن بن أحمد، قال: ثنا حامد بن محمد ومحمد بن عبد الله المزني، قالا: ثنا علي بن محمد بن عيسى، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن:
أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله أني أقول: لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، قال: ((فإنك لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر))، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: ((فصم يوما وأفطر يومين))، قلت: إني #223# أطيق أفضل من ذلك، قال: ((فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود؛ وهو أعدل الصيام))، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا أفضل من ذلك)).