[15] ذكر النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن الزوج
1228 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن محمد، قال: أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن همام:
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوم المرأة –وبعلها شاهد- إلا بإذنه، ولا تأذن في بيتها –وهو شاهد- إلا بإذنه)).
[16] ذكر جواز الإفطار في صوم التطوع قبل الزوال
1229 - (م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا الحسن بن علي بن أحمد، قال: ثنا ابن أبي الحناء، قال: ثنا العباس بن يزيد البصري، قال: ثنا يحيى بن سعيد ووكيع، عن طلحة بن يحيى، قال: #228# حدثتني عائشة بنت طلحة:
عن عائشة أم المؤمنين: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم، فيقول: ((أصبح عندكم شيء؟))، فتقول: لا، فيقول: ((إني صائم))، ثم جاءها بعد ذلك، فقالت: أهديت لنا هدية فخبأناها لك، قال: ((ما هي؟)) قالت: حيس، قال: ((قد أصبحت صائما))، فأكل.