[18] ذكر جواز الإفطار لأجل المضيف في صوم التطوع
قد مضى في حديث أبي جحيفة عن فطر أبي الدرداء.
[19] ذكر تركه صلى الله عليه وسلم صوم العشر، ونهيه عن صوم الفطر والأضحى
1232 - (م) - حدثنا أحمد بن محمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنا أحمد بن زكريا المقدسي بها، قال: ثنا محمد بن سليمان بن هشام، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود:
عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط.
1233 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا البرقاني، قال: قرأت على بشر: حدثكم داود البيهقي، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب:
عن أبي عبيد مولى أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب، فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما؛ يوم فطركم من صومكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
وفي الباب: عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة رضي الله عنهم.